عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الحنفي
12
الاختيار لتعليل المختار
وَهَلَاكُ الْمَبِيعِ يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقَالَةِ ، وَهَلَاكُ بَعْضِهِ يَمْنَعُ بِقَدْرِهِ ، وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَا يَمْنَعُ . بَابُ الْخِيَارَاتِ خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ لِلْمُتَبَايِعَيْنِ وَلِأَحَدِهِمَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَمَا دُونَهَا ، وَلَا يَجُوزُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ( سم ) ،